الشيخ محمد علي الأنصاري

93

الموسوعة الفقهية الميسرة

2 - العقل : لا خلاف على ما يبدو في اشتراط العقل في صدق الإحصان في طرف المرأة ، فالمجنونة لا تكون محصنة ؛ لحديث الرفع . نعم ، اختلف الفقهاء في اشتراطه في جانب الرجل على قولين : أ - القول بعدم الاشتراط ، فيجب رجم المجنون لو زنى مع توفّر سائر شروط الإحصان . ذهب إليه المشايخ الثلاثة « 1 » . استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام ، قال : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى ، والرجل إنّما يأتي ، وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها ، وهي لا تعقل ما يفعل بها » « 2 » . ب - القول بالاشتراط ؛ للعمومات الدالّة على دوران التكليف والحدّ مدار العقل ، من قبيل : صحيح حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام ، قال : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » « 1 » . ولما رواه العامّة والخاصّة : من أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها عليّ عليه السّلام ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل [ تعتل ] ؟ فقيل له : إنّ رجلا فجر بها ، فأمر بردّها ، وقال لعمر : « أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان ، وأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق . . . » « 2 » . ومحلّ الاستشهاد بالتعليل - كما قال صاحب الجواهر « 3 » - لا خصوص المورد . وهذا القول هو المشهور من زمن ابن إدريس « 4 » إلى يومنا هذا ، وإن تردّد فيه بعضهم « 5 » . 3 - الحريّة : لا يكون الرقيق محصنا ، فلا يرجم وإن اجتمعت فيه سائر الشروط ، ولا فرق بين أقسام الرقيق في هذا الحكم . وادّعى صاحب الجواهر الإجماع على

--> ( 1 ) انظر : المقنع : 146 ، والمقنعة : 779 ، والنهاية : 696 ، والمبسوط 8 : 4 وتبعهم يحيى بن سعيد في الجامع : 552 . ( 2 ) الوسائل 28 : 118 ، الباب 21 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 . 1 الوسائل 28 : 22 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل . 2 المصدر المتقدّم : 23 ، الحديث 2 . 3 انظر الجواهر 41 : 274 . 4 نسب صاحب الجواهر في الجواهر 41 : 274 هذا القول إلى كافّة المتأخّرين ، والمراد من المتأخّرين هم المتأخّرون عن الشيخ الطوسي . 5 كالمحقّق الحلّي في الشرائع 4 : 150 .